نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 49
تخصيص ما ورد من انحصار التملك بما كان دون الدرهم . ب - وأما إن لم يحصل له العلم بسبق يد المسلم عليه ، فكونه في دار الإسلام ، وأن عليه أثر الإسلام ، يورث الظن بسبق يده عليه ، فيكون أمارة على ذلك ويحكم عليه باللقطة ، كما عن ( المبسوط ) ، وابن البرّاج ، والعلَّامة ، والفاضل المقداد ، والشهيدين ، بل نسب إلى الأشهر وإلى أكثر المتأخرين ، وإلى فتوى الأصحاب ، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا ، فإنه لم يثبت حجية هذا الظن حتى على القول بدليل الانسداد ، فإن ذلك في الأحكام الكليّة لا في الموضوعات الخارجية ، ولا مجرى لهذا الدليل في مثل ما نحن فيه . فعلى هذا يتحكم دليل ( من حاز ملك ) ، مضافا إلى الشك في سبق يد محترمة عليه والأصل عدمه . ولا يتوهم معارضته بأصالة عدم سبق يد غير محترمة ، لعدم الأثر . ويمكن الاستشهاد لما ذكرناه بما رواه الكليني [1] عن عبد اللَّه بن جعفر قال : « كتبت إلى الرجل : أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها ، فالشيء لك رزقك اللَّه تعالى إياه » . ثم إنه لا يتوهم التمسك بعموم قوله في التوقيع المبارك عن صاحب الزمان قال : « لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [2] ضرورة كونه مخصصا بمال الحربي ، والشبهة في المقام مصداقية لا يتمسك بالعموم فيها .
[1] وكذا الصدوق ، لاحظ : الوسائل - الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 1 من كتاب الغصب ، الحديث 4 .
49
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 49