responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 50


القسم الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ، ويكون عليه أثر الإسلام ، ويكون في المعمورة ، ( سواء كانت من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو مملوكة بالإحياء ، أو غير ذلك ) :
أ - فإن علم بعدم كونه ملكا لصاحب المعمورة فيجري فيه جميع ما تقدم .
ب - وإن احتمل أنه له عرّفه إياه .
ج - وإن احتمل أنه لمالك لها قبله فكذلك .
د - وإن لم يعرفوه تملكه بعد أداء خمسه . ويؤيده روايات الورق المتقدمة .
القسم الثالث : أن يوجد في دار الإسلام ، وليس عليه أثر الإسلام ، ويكون في الموات :
فلا إشكال في تملَّكه بعد التخميس ، لأصالة عدم سبق يد محترمة عليه .
القسم الرابع : أن يوجد كذلك ، ويكون في المعمورة :
فيجري فيه ما تقدم ذكره في الثاني .
وأما الأقسام الأربعة التي تتعلق بالكنز في دار الحرب : فقد صرّح جماعة بأنه قطع الأصحاب أنه لواجده . وتكرّر نفي الخلاف في ذلك .
ويدل عليه :
1 - شمول دليل الكنز ، والحيازة .
2 - أصل عدم سبق يد المسلم عليه إذا لم يكن أثر الإسلام .
3 - إذا كان عليه أثر الإسلام فاستصحاب يد المسلم لا ينفع بعد عموم الدليل .

50

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست