نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50
القسم الثاني : أن يوجد في دار الإسلام ، ويكون عليه أثر الإسلام ، ويكون في المعمورة ، ( سواء كانت من الأراضي المفتوحة عنوة ، أو مملوكة بالإحياء ، أو غير ذلك ) : أ - فإن علم بعدم كونه ملكا لصاحب المعمورة فيجري فيه جميع ما تقدم . ب - وإن احتمل أنه له عرّفه إياه . ج - وإن احتمل أنه لمالك لها قبله فكذلك . د - وإن لم يعرفوه تملكه بعد أداء خمسه . ويؤيده روايات الورق المتقدمة . القسم الثالث : أن يوجد في دار الإسلام ، وليس عليه أثر الإسلام ، ويكون في الموات : فلا إشكال في تملَّكه بعد التخميس ، لأصالة عدم سبق يد محترمة عليه . القسم الرابع : أن يوجد كذلك ، ويكون في المعمورة : فيجري فيه ما تقدم ذكره في الثاني . وأما الأقسام الأربعة التي تتعلق بالكنز في دار الحرب : فقد صرّح جماعة بأنه قطع الأصحاب أنه لواجده . وتكرّر نفي الخلاف في ذلك . ويدل عليه : 1 - شمول دليل الكنز ، والحيازة . 2 - أصل عدم سبق يد المسلم عليه إذا لم يكن أثر الإسلام . 3 - إذا كان عليه أثر الإسلام فاستصحاب يد المسلم لا ينفع بعد عموم الدليل .
50
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 50