نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 42
د - وأما إذا كان في الأرض الموقوفة فهي إمّا تكون مسبوقة بالملكية ، أو تكون محازة بالتحجير الموجب لحق الاختصاص ، بناء على صحة وقف العين مع ثبوت حق الاختصاص فيها ، وعدم كونها مملوكة . وعلى كل حال يشكل الأمر فإنه إن كان المعدن متقدما على الوقفية فهو جزء الموقوفة ، والوقف لا بد من إبقاء عينه وتسبيل منفعته ، فكيف يستخرج المعدن ويتصرف فيه ؟ وإن كان متأخرا عن الوقفية بحيث يكون قد تكون فيها فهو من منافعها التي تصرف في جهة الوقف فلا يملكه من يخرجها سواء كان هو الواقف أو غيره . نعم ، للمتولَّي حينئذ أن يؤجر الموقوفة بأجرة في قبال انتفاع المستأجر بهذه المنفعة وتملكه لها ، كسائر موارد الإجارة التي تصرف أجرتها في جهة الوقف ، بل له أن يبيع هذه المنفعة كبيع سائر المنافع الموجودة في الموقوفات ، كبيع ثمرة الشجرة والموقوفة بعد وجودها ، ويصرف الثمن في جهة الوقف . لا يقال : إذا كان المعدن في منافع الأرض ، فمع وجوده قبل الوقف لا مانع من أن يشمله الوقف . لاندفاعه : بأن الوقف إن تعلق به وبالأرض معا ، يجري فيه ما تقدم من لزوم إبقائه وعدم التصرف فيه ، وإن تعلق بالأرض فقط فلا يكون هو من عوائد الوقف ، فإنها التي تتجدّد بعده لا ما كان قبله ، ولذا لو وقف الشجر لا يعمّ الثمرة الموجودة بالفعل ، وهي تبقى على ملك الواقف . ثم لو شككنا في كينونة المعدن قبل الوقف أو بعده فالأصول متعارضة ، أو غير جارية ، ويشكّ في تملَّك المستخرج له ، والأصل عدمه ، هذا مع الجهل بالتاريخ .
42
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 42