responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43


وأما لو علم تاريخ الوقف وجهل تاريخ تكون المعدن فأصالة عدم تكونه إلى حين الوقف لا أثر له في نفسه ، ولا يثبت كونه بعده ، فإنه أصل مثبت . ولو علم تاريخ تكونه وجهل تاريخ الوقف فأصالة عدم الوقف قبله جارية ، وحيث أنه يستصحب بقاء الأرض في ملك الواقف إلى زمان العلم بالوقف ، والمعدن نماء فيها فيحكم بكونه ملكا للواقف ، فليتدبر جيدا .
* * * هذا كله مع قطع النظر عن كون المعادن من الأنفال ، وأما بالنظر إلى ذلك فيمكن المصير إلى أن وقف الأرض المشتملة للمعدن لا يعمّه ، وإنما ينعقد بالإضافة إلى سائر قطعاتها فإن ذلك من قبيل وقف مال الغير ، والثابت من دليل إباحة الأنفال هو إباحة التصرف دون غيرها ، فيكون مباحا لمن يستخرجه وإن كان في الأرض الموقوفة ، بل وإن كان في الأرض المملوكة .
نعم متى أراد الموقوف عليه أو المالك التصرف فيه ، والانتفاع به ، كان أحقّ وأولى لسبقه ، ولا يجوز لغيره أن يستخرجه ، ومتى لم يكن كذلك فإباحته للشيعة محكَّمة ، . لكن ذلك لا يخلو من إشكال ، ولا بدّ من التدبّر والتأمّل ، هدانا اللَّه سبحانه وتعالى إلى حقائق الأمور .

43

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست