responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


أخرى : يكون ذلك نظير إباحة من يملك أرضا فيها المعدن لصاحبه ، فيستخرجه منها ، ويتصرف فيها لكن بعد التخميس ، فليتدبر .
ثم إنه ينبغي البحث عما يشك في كونه من المفتوحة عنوة ، وذلك تارة في إذن الإمام عليه السلام مع إحراز الفتح بالغزو ، وأخرى في أصل الفتح بالغزو ، وثالثة في العمران حين الفتح .
أما على الأول : فاستصحاب عدم كون الغزو بإذنه لا يجري ، لعدم الحالة السابقة ، واستصحاب عدم الإذن أزليا لا محال له ، فإنه : أولا - لا يثبت الموضوع ، وهو كون الغزو بغير إذن الإمام الذي مفاد ليس الناقصة أو المعدولة ، وثانيا - لو فرضنا أن الموضوع ليس كذلك ، وإنه ما لا يتصف بالإذن ، لا ينفع استصحاب العدم الأزلي ، فإنه مفاد السلب في قبال الإيجاب ، وهذا مفاد العدم والملكة .
وأما على الثاني : فالشكّ متمحض في ما كان معمورا ، وإلا فالموات للإمام عليه السلام سواء فتحت الأرض عنوة أو بدونها ، واستصحاب عدم الفتح بالغزو لا يثبت شيئا ، بل المستصحب بقاؤها على ملكية مالكيها .
وأما على الثالث : فاستصحاب عدم العمران ، واستصحاب كونها مواتا إلى حال العمران ، ويرتّب عليه الأثر ما لم تزاحمه جهة أخرى .
تذنيب : الأراضي التي يشك في كونها مفتوحة عنوة بشرائطها إذا كانت بالفعل مواتا ، وشكّ في شيء مما يوجب تملكه للمسلمين ، أو شك في سبق يد الحيازة أو يد الإحياء عليه يستصحب بقاؤها على الإباحة الأوليّة ، وبقاؤها على كونها مواتا ويرتب عليه الأثر .

41

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست