responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39


ورد من أن كسبهم من الأرض حرام عليهم ، حتى يقوم القائم - عجّل اللَّه فرجه - فيأخذ الأرض من أيديهم ، فليتدبر .
ج - وأما إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة أي في العامرة منها ، فيشكل فإنه جزء من الأرض المملوكة للمسلمين ، إمّا بعينها أو بارتفاعها ومنافعها ، فدليل الإحياء لا يشمله ، وهكذا دليل السبق ، نظير ما تقدم ذكره . وكذلك دليل الحيازة ، اللهم إلا بالتقريب المتقدم . وقال صاحب ( الجواهر ) « . . للقطع بملك المحيز من المسلمين له إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة ، مع أنها ملك لسائر المسلمين » [1] .
وقال في كتاب ( إحياء الموات ) في كلام له في المعادن : « فانّ المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء ، بل قيل قد يلوح من محكي ( المبسوط ) و ( السرائر ) نفى الخلاف فيه مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان منها في الموات الذي قد عرفت أنه لهم أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما فيكون ملكا للإمام في الأول ، وللمسلمين في الثاني ، لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها لهما بل لو تجدّد فيهما فكذلك ، إلا أن السيرة المزبورة المعاضدة للشهرة المذكورة ولقوله تعالى : « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » ولشدة حاجة الناس إلى بعضها . . يوجب الخروج عن ذلك » .
أقول : مضافا إلى الترجيح لدليل الحيازة في مادة الاجتماع بعد



[1] الجواهر ج 16 ص 24 .

39

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست