نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 38
ومحازا للمالك فيكون ملكا له ، فان الموات بعد أن كان ملكا للإمام عليه السلام ، لا يقبل أن يطرأه ملك غيره ، اللَّهم إلا أن يكون الاستدلال بذلك بتقريب أن النسبة بين الدليل كون الأرض الموات للإمام عليه السلام ، ودليل الحيازة عموم من وجه ، فلو قدّم الأول في مادة الاجتماع سقط الثاني بالكلية ، ضرورة أنه لا مجال له في ملك الغير ، ولا في الأرض المفتوحة عنوة ، فإنها نظير الموات في ما ذكر ، فلو قلنا بتقدّمهما عليه لم يبق له مورد ، بل للصحاح الواردة عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر [1] منها أنه قال : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم » . ومنها مثله إلا أنه قال : « أو عمروها » . تقريب الاستدلال : أن إخراج المعدن وتصفيته إحياء له ، فإن إحياء كل شيء بحسبه ، ولذا يقال : إن حفر البئر إلى أن يصل إلى الماء أنه من الإحياء . نعم يشكل ذلك في المعادن التي لا تحتاج إلى عمل كالملاحة ، وما أخرجه السيل أو الحيوان ونحو ذلك . والحاصل أن المعادن في الموات لا ينبغي أن يتوقف في تملكها لمن أخرجها ، بل ولو حازها لما ذكرناه ، مضافا إلى ما يقال من أن المشهور يرون المعادن مما فيه الناس شرع سواء ، بل ربما لاح من المحكي من ( المبسوط ) نفي الخلاف فيه . ومضافا إلى ما يقال من قيام السيرة في جميع الأعصار والأمصار على استخراج المعادن وتملكها . تنبيه : ربما يشكل تملك غير الشيعة للمعدن في أرض الموات بما