responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275


المتولي لكثير من الأمور ، كحفظ مال الغائب واليتيم ، ونصب القيّم ، ونحو ذلك ، فكانت ولايته مدلولا عليها بالدلالة الالتزامية .
والجواب : نعم هو كذلك ، لكن الدلالة الالتزامية تتبع دائرة الاستلزام البيّن ، سعة وضيقا ، فلا تشمل مطلق الولاية ، بل لا تشمل التولي لما ذكر إلا إذا توقف فصل الخصومة على ذلك ، فلا تشمل الرواية حفظ سهم الإمام عليه السلام في حال الغيبة ، ولا صرفه وإيصاله إلى غيره .
8 - ما رواه الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال : « سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان - عجل اللَّه فرجه - ثم ذكر الأجوبة المصدّرة بكلمة أما - إلى أن قال - : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة اللَّه . وأما محمد بن عثمان رضي اللَّه عنه . وعن أبيه من قبل ، فإنه ثقتي وكتابه كتابي » [1] .
وتقريب الاستدلال : أن الظاهر من الوقائع ما كان من شأنها الرجوع إلى أولياء الأمور ، وليس المراد منها في المقام الأحكام الشرعية ، فإنها ليست بحوادث ، بل لا توصف بالوقائع ، فيتعين أن يكون المراد الموضوعات التي يكون أمرها بيد الزعيم وولي الأمر .
إن قلت : لا يتعين في ذلك ، إذ من المحتمل إرادة الموضوعات التي يختار المكلَّف فيها من حيث حكمه ، كالفروع المتجددة ، وهي من الوقائع الحادثة ، ولا بد من المراجعة فيها إلى الإمام أو إلى من يعينه .



[1] الوسائل - باب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .

275

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست