responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274


على ولاية الفقيه ، ولا شهادة في التعبير بلفظ العلماء باللَّه ، ضرورة أن العلم لا يتعلق بالشخص ، فإن المتعلق به هو المعرفة ، فالمراد منه العلماء بدين اللَّه سبحانه ، أو العلماء بسبب منه تعالى ، ومن الواضح أن الفقيه الإمامي هو كذلك . وأيضا لا حكومة لقولهم عليه السلام ( نحن العلماء ) فإنه ليس في مقام النظر إلى هذه الرواية ، بحيث يكون شارحا لها .
5 - ما ورد من أن ( أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا به ) بتقريب استفادة الولاية من هذه العبارة بزعم أنها بمثابة قوله تعالى :
« وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » [1] يستفاد منها أولوية العالم في أن ينال من الأنبياء ما كان لهم من الشأن في أمتهم .
والجواب : أنه لا يستفاد منها أكثر من أقربية العالم إليهم من سائر الناس بحسب المنزلة والمكانة .
6 - ما ورد من أن ( العلماء أمناء الرسل ) بتقريب أن يفسّر الأمين بمعنى الوكيل والنائب .
والجواب : إن أمانتهم بلحاظ أنه قد أودعوا أحكام شريعة الرسل ، وهم لا يخونون فيها ، فاللازم تصديقهم فيما يبلغونه عن الرسل .
7 - ما رواه الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . ينظران ، من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما » [2] بتقريب : أن الحاكم في الترافع يستلزم أن يكون



[1] سورة الأحزاب - 6 .
[2] الوسائل - باب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .

274

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست