responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266


من أهل بيتي من ولد الأئمة . . » [1] .
فالعجز عن الوصول إلى المعصوم هو المناط في إيصال الخمس إلى السادة ، وذلك حاصل في عصر الغيبة . والظاهر أن جملة عدم القدرة إلا على اليسير عطف تفسير للعجز ، وتقريبه : أن اليسير من المال لا يفي بمؤونة السفر في طريق الوصول إليهم عليهم السلام ، أولا يبقى بعد صرفه في مؤنة السفر إليهم شيء يوصله إليهم .
والجواب : أن إتمام المعصوم من عنده لم يثبت كونه لأجل أن للسادة حقا في سهمه ، أو في مطلق ماله بحيث يكون هناك أمر وضعي ، ولعل الظاهر أن ذلك منه كان أمرا تكليفيا يعمل به في حال حضوره ، ويسقط عنه بغيبته ، وذلك بمثابة وجوب الإنفاق على الأولاد يتمحض في جهة التكليف ، وعلى هذا لا يجب على غير المعصوم أن يقوم بذلك ، وإن كان وكيلا ، وله الحكومة الشرعية والنيابة العامة .
وما ذكره العلَّامة من الحكم في مال الغائب انما يستقيم ، لو ثبت كون الإتمام حقا ماليا في سهمه ، دون ما إذا كان تكليفا محضا ، مضافا إلى أن ما دل على الإتمام انما هو مع جلب تمام الأخماس إلى المعصوم في زمان بسط يده ، وظهور سلطانه ، فإنه حينئذ يعدل في القسمة ، ولا يعطى أزيد من كفاية السنة ، ومع الإعواز يتداركه من مال نفسه ، وذلك لا يختص بالأخماس بل في الزكوات أيضا كذلك [2] ، يأخذها الوالي ويقسمها بقدر ما يستغني المستحقون ، فان فضل شيء ردّ إلى الوالي



[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 21 .
[2] كما في أصول الكافي ج 1 ص 541 .

266

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست