responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265


من الحكم في مال الغائب . وربما يوجّه ذلك بأن الحاكم وكيل عن المعصوم في أخذ سهمه ، ويلزم على الوكيل أن يعمل بما كان موكله يعمل به .
لا يقال : إنه ليس في ما ورد في الحديث أنه عليه السلام يتممه من سهمه ، فلعله كان يتممه من مال آخر له .
لأنا نقول : لا يفرق بين الأمرين ، فإن التتميم في عصر الغيبة ينحصر في أن يكون من سهمه ، سواء كان حق السادة في خصوص ذلك ، أو في مطلق مال المعصوم .
ثانيها : أنه لم يثبت لسهم المعصوم مصرف آخر ، فلو لم يصرف في السادة كان معرضا للتلف .
ثالثها : إن المقطوع به أن المعصوم يرضى بصرف حقه في السادة فإنهم عياله ، وقد ورد عن ثامن الأئمة صلواته تعالى عليه أنه قال : « إن الخمس عوننا على ديننا ، وعلى عيالنا » [1] بل يقال : إن مقتضى رواية السيد ابن طاوس هو الأمر بإيصاله إلى السادة ، فإنه روى بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه أن رسول اللَّه ( ص ) قال لأبي ذر وسلمان ومقداد : « أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا اللَّه - إلى أن قال - مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلَّها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء



[1] الوسائل - باب 3 من الأنفال ، الحديث 2 .

265

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست