responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267


وإن نقص كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا . وقد ورد أيضا : أن المعصوم يعول من لا حيلة له .
ويشهد لما ذكرناه من اختصاص الإتمام بزمان جلب الأخماس كلها وبسط يدهم ، أنه لم يعهد منهم عليهم السلام أن يأمروا الوكلاء بذلك .
وأما ما ذكر في الوجه الثاني من أنه لو لم يصرف في السادة كان معرضا للتلف ، ففيه : أنه يتصدق عنه ، أو يصرف في مرضاته عليه السلام فلا يتلف .
وأما ما ذكر من القطع بالرضا فإنما يكون دليلا على تعيّن صرف السهم المبارك في السادة إذا علم عدم الرضا بغير ذلك ، ولا أقل من عدم حصول العلم بالرضا في غيره ، وأنى لنا بذلك ؟
وقد منع صاحب ( الجواهر ) من حصول العلم بالرضا ، وعلَّله بما أفاده من « أن المصالح والمفاسد التي في نظر الإمام عليه السلام مما لا يمكن إحاطة مثلنا به ، خصوصا من لم تزهد نفسه في الدنيا منا ، فقد يكون صلة واحد من شيعته أو إطفاء فتنة بينهم أو فعل أمور لها مدخلية في الدين أولى من كل شيء في نظره عليه السلام ، كما يومي إليه تحليلهم لبعض الأشخاص ، والحال إن أقاربهم في شدة الحاجة ، فكيف يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم ، خصوصا مع عدم خلوّ النفس من الملكات الردية كالصداقة والقرابة ، ونحوهما من المصالح الدنيوية ، فقد يفضل على البعض لذلك ، ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة » [1] .



[1] الجواهر ج 16 ص 173 .

267

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست