responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264


والدليل على هذا القول : أما على صرف النصف أعني سهم السادة إلى مستحقيه فهو أنه حق لهم فيجب إيصاله إليهم عنه ، وأما على حفظ ما يخص بالمعصوم أو دفنه فهو ما تقدم . وقد تقدّم الجواب عنه مضافا إلى أن سهم السادة لما لم يكن يفي بمؤونتهم غالبا لا سيما في هذه الأزمنة التي بارك اللَّه تعالى في نسلهم وما شاء اللَّه تعالى ، وقلَّت السهام الواصلة إليهم فيقطع بعدم رضا المعصوم بالحفظ والإدخار ، وعدم صرفه فيهم ، كما كان الأمر كذلك على ما تقدم بيانه بناء على أن الخمس كله للإمام .
4 - أنه تصرف حصته عليه السلام إلى الأصناف الموجودين .
وهذا القول للمحقق ( قده ) ، ويحكى عن العلامة في ( التحرير ) ، وهو المستظهر من عبارة المفيد في ( غرّيته ) ، وينقل عن الديلمي وعن آخرين .
ويستدل على هذا القول بوجوه :
أحدها : ما ذكره المحقق ( قده ) بقوله : ( لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده - أي حضوره - فهو واجب عليه عند غيبته .
وتقريبه : أنه قد ورد أن المعصوم يقسم سهام السادة بينهم على قدر كفايتهم ما يستغنون في سنتهم ، فان نقص عن استغنائهم أتمّه لهم من عنده ، [1] فذلك حق واجب للسادة في ماله عليه السلام . ومن الواضح أن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق .
وزاد العلَّامة في ( المنتهى ) مباشرة الحاكم لذلك ، بلحاظ أنه نوع



[1] الوسائل - باب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .

264

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست