responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243


بل يمكن المصير إلى أن قوله عليه السلام : ( وأما الخمس ) ليس للعهد ، بل هو مرتبط بما تقدمه من قوله ( أما المتلبسون بأموالنا . ) أي إن هذه الجملة استدراك لما تقدمها ، فليتدبر .
هذا كله مع أنه لو تطرق إلى شبهة العهد في هذه الجملة ، لتطرق في سائر الجملة مثل قوله ( وأما الحوادث الواقعة ) وغيرها .
وأما التعليل بطيب الولادة فلا يمنع عن إرادة الكلية ، ضرورة أن هذا التعليل بعينه قد ورد في صحيحة الحارث النصري ، فإنه لما قال : ( إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ) أجابه عليه السلام بقوله ( فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ) .
ويؤيد ذلك ، بل يشهد عليه موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كسب الحرام يبين في الذرية » [1] . وكذلك ما رواه الشيخ عن أبي خديجة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزير لا يطيب إلى سبعا إباء ، فقيل : أي شيء الممزير ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حلَّه ، فيتزوج أو يتسرى ، فيولد له فذلك الولد هو الممزير » [2] وعن الكليني روايته ، إلا أنه قال : الممزار .
الأمر السادس : توجيه بنحو آخر لاختصاص التحليل - في ما عدا التوقيع - بعصر صدور الأخبار دون عصر الغيبة ، وأما التوقيع المبارك فلا يستدل به لأن السند فيه لا يخلو عن شيء ، مضافا إلى كونه خبرا واحدا



[1] الوسائل - كتاب التجارة - باب 1 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - باب 96 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 .

243

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست