نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 244
قد أعرض المشهور عن التمسك به . بيان ذلك : أن المراد بالتحليل إمّا هو إباحة التصرف ، كما ورد بلفظها في بعض الأخبار ، أو هو تحليل ما في الذمة وإبراؤها من الحق ، وعلى أي منهما لا يمكن الأخذ بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى الأعصار المتأخرة . أما لو كان بمعنى الإباحة فلما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) في ذيل كلامه في إباحة المناكح والمساكن والمتاجر من الأنفال ، حيث أشكل على تطبيق الإباحة على القواعد بأن « الإباحة لا بدّ وأن يكون متعلقها موجودا حال الإباحة ، مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة » وتقريب كلامه : أن فعلية إباحة التصرف تتوقف على وجود ما يتصرف فيه بالفعل ، وعلى وجود من أبيح له كذلك ، ومع عدم المباح له وعدم المال الذي يكون بيده ، كيف يعقل إنشاء الإباحة بالفعل ؟ وأما لو كان بمعنى تحليل الحق ، نظرا إلى كون الخمس حقا ماليا كما هو معنى قولهم ( حقنا ) فلا بد من وجود الحق ووجود من عليه الحق ، فكيف يعقل شموله لمن يأتي في العصر المتأخر ، وهو معدوم بالفعل ؟ والجواب عن ذلك : أن ما ورد من التحليل لشيعتهم ، إنما هو إنشاؤه بنحو القضية الحقيقية التي تعم الأفراد المحققة الوجود والمقدّرة ، فمتى وجد الشيعي ، ووجد له مال ، وصار عليه الحق أو اشتغلت به ذمته تحقق التحليل بنحو الفعلية لمكان أن فعلية المحمول بفعلية موضوعه ، كما أن فعلية البعث في الواجبات المشروطة بفعلية الشرط . الأمر السابع : إنه كيف يمكن تحليل الخمس ، مع أن نصفه
244
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 244