نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
الأمر الرابع : قد ورد في صحيحة على بن مهزيار التقييد بالإعواز ، فلا بدّ من تقييد مطلقات التحليل بذلك . وفيه ما تقدم عند نقل الصحيحة ، من معارضة مفهومها بمنطوق صحيحة الحارث النصري ، فليست مسوقة لبيان التقييد ، بل لبيان الموضوع المهتم بشأنه . الأمر الخامس : أن أخبار التحليل ، ما عدا التوقيع المبارك ، حيث كان كل منهما في زمان المعصوم الذي يكون هو المرجع في الأمور ، فالتحليل يختص بذلك العصر والزمان فلا تعم عصر الغيبة . وأما التوقيع المبارك فاللام فيه للعهد ، أي : وأما سؤالك عن الخمس ، ولعله كان قد سأل عن الخمس الذي يقع في يده من مال غيره ، أو الإماء المسبية ، مضافا إلى أن التعليل بطيب الولادة يعين أن المراد هو الثاني ، أي الخمس الذي في الإماء المتخذة بالقهر والغلبة أو السبايا في الحروب غير المأذون فيها ، بناء على أن الغنيمة كذلك لا تكون من الأنفال ، وإنما يكون فيها الخمس . أقول : ما ورد من لفظ ( الشيعة ) أو ( شيعتنا ) قد أريد به الكلى ، كما يقتضيه ظهور اللفظ ، وإضافة الشيعة إلى ضمير المتكلم تعم جميع الشيعة ، حتى في الأعصار المتأخرة ، مضافا إلى أنه كيف يمكن تخصيص الأخبار بعصر الحضور [1] مع أن في بعضها التصريح
[1] لا يقال : أن أخبار التحليل ، وإن كانت متواترة ، لكنها بالنسبة إلى جميع الأعصار غير متواترة . فهذه الخصوصية لا يمكن إثباتها بخبر الواحد ، لما تقدم من عدم حجيته في الموضوعات . لأنا نقول : هذه مستفيضة ، مضافا إلى أن القول بحجية خبر العدل في الموضوعات ليس ببعيد ، وإن كان واحدا ، ضرورة أنه موضوع للأثر فيتعبد به ، بمقتضى عموم آية النبأ نعم فيما كانت حجة شرعية قائمة على أمر خاص لا يرفع اليد عنها بخبر الواحد . بل تلزم البينة كما هو مقتضى حديث مسعدة بن صدقة .
241
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 241