نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 240
« فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد إلى إيصاله » أقوى شاهد على عدم التحليل . قلت : أما حمل التحليل على التضمين في الذمة فهو خلاف الظاهر ، بل الصريح ، لا سيما في بعض الروايات . وما ذكر من لزوم سقوط الخمس في عهدهم عليه السلام لا وجه له ، فان التحليل غير الاسقاط ، بل إباحة مالكية للتصرف أو التملك ، فالتحليل يؤكد الثبوت ، ولا ينافيه نصب الوكلاء ولا الأمر بالإيصال إليهم ، فإن مواليهم ربما يهوون بخالص نياتهم أن يوصلوا حقهم إليهم ، ولا يختارون التصرف وإن كان مباحا لهم ، مضافا إلى أن جميعهم لم يكن يسهل لهم الوصول إليهم ولا إلى الوكلاء لشدة التقية ، كما في عصر الصادقين عليهما السلام ، وإن الأمر كذلك في عصر الغيبة . ولو تنزلنا عن ذلك فنقول بتخصيص أدلة التحليل بما إذا طلب الوكيل . وأما الأمر في الصحيحة بالإيصال إلى وكيله فالظاهر أنه بالنسبة إلى ما بيّنه عليه السلام بعد أن ذكر ما صار إلى مواليه من أموال الخرمية الفسقة بقوله : « فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ » ثم فرّع عليه قوله : « فمن كان عنده . » . ومع التنزل عن ذلك كله ، نقول بالتخصيص بما إذا لم يصدر الأمر بالإيصال . والحاصل أن التحليل لما لم يكن إسقاطا بل كان قضية شخصيته وإباحة مالكية ، وفي مثلها تكون التوسعة والتضييق بحسب الأزمنة والحالات بيد المالك .
240
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 240