responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236


لأجل الغيبة الكبرى .
3 - ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم ( وآباؤهم خ ل ) في حل » [1] .
أقول : يتوجه في هذا الحديث أيضا ما تقدم بكلتا الجهتين .
4 - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام من رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حلّ » [2] أقول : يمكن القول بأن تعبيره عليه الصلاة والسلام بقوله : ( من حقي ) دون أن يقول : ( من ذلك ) مثلا يشهد على أن التحليل يختص بسهمهم عليهم الصلاة والسلام ، دون جميع الخمس . لكن لا ظهور له في ذلك ، لما تقدم من تداول التعبير عن جميعه بذلك .
ثم إنه هل السائل كان يطلب حليّة الخمس الذي يتناوله من الغير ، فيأكل ويشرب منه ولا يوصل كله إلى المعصوم ، أو كان يطلب حليّة الخمس الذي في مال نفسه ، حيث لا يؤديه ويأكل منه ويشرب كسائر أمواله ، فإن كان المقصود هو الأول فالتقييد بالإعواز لا معارض له ، وإن كان هو الثاني فربما يمكن القول بأن مفهومه يوجب تقييد إطلاق



[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 2 .

236

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست