responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235


حقا ) جميع الخمس فإنه : أولا - كان التعبير عنه بذلك متداولا ، وفي عدة من الروايات عبّر المعصوم عنه بذلك ، كما ذكر ذلك فيما سبق ، وأشرنا إليه فيما يقرب من المقام أيضا ، ونقلنا كلام صاحب الجواهر .
وثانيا : العلة التي ذكرها المعصوم في هذا الحديث لا تتم إلا بإرادة ذلك . اللهم إلا أن يقال : إن الراوي قد كان يوصل للسادة سهامهم ، وإنما يسأل عن سهم الإمام ، لكن الإنصاف أن ذلك بعيد عن سياق الحديث .
2 - ما رواه الصدوق عن يونس بن يعقوب ، قال : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » [1] .
أقول : يتوجه في هذا الحديث ما تقدم من تداول التعبير عن جميع الخمس بحقهم . ثم إنه ربما يتوهم أن التقييد بكلمة اليوم يمنع عن الاستدلال ، لاختصاص مفاد الرواية بيوم التقية لاندفاعه أولا بأنه لو كان ذلك لما قال الراوي ( إنّا عن ذلك مقصرون ) بل كان يتعذر بالقصور ، بملاك عدم التمكن من الإيصال .
لا يقال : إن الإباحة المالكية لا مجال فيها لتنقيح المناط .
لاندفاعه : بأن المراد هو القطع بالرضا ، بلحاظ أنه لما صدرت منهم الإباحة من حيث عدم التمكن لأجل التقية فيقطع بذلك أنه ما كان



[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 6 .

235

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست