نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 237
الحل في سائر الروايات . لكن يدفعه : أن الصحيحة الأولى للحارث النصري صريحة في عدم الإعواز كما هو ظاهر ، فتحمل هذه الجملة على بيان الموضوع المهتم بشأن التحليل في مورده . 5 - ما رواه الشيخ عن سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رجل وأنا حاضر : حلَّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه ، أو شيئا أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال . أما واللَّه لا يحل إلا لمن أحللنا له . » [1] . أقول : الظاهر من الحديث أنه كان يرى ثبوت حقهم في المال الذي يشتري به الخادم أو يجعله مهرا في التزويج ، وفي ما يرثه وما يعطاه ، وحيث إن المعصوم عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في الجواب عن ذلك ، فيعم جميع أنحاء حقهم . نعم شموله لما عدا سهمهم عليهم السلام من الخمس يتوقف على كونه بكله لهم ، وأن سهام السادة من أجل الإنفاق عليهم من باب العيلولة من ناحية المعصوم . 6 - ما رواه الصدوق عن داود الرقى عن أبي عبد اللَّه عليه الصلاة والسلام قال : « سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ،