نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 20
ثانيها - لو اغتنم المسلم شيئا بالقهر أو بالسرقة ، أو الخدعة بمعاملة أو بحيلة ، أو دعوى باطلة ، أو باسم الربا ونحو ذلك من الكافر الحربي الذي ليس بمعاهد أو في أمان المسلم ، فالظاهر وجوب الخمس فيه استنادا إلى عموم الآية ، ولا يتوهم أنه إن لم يكن بإذن الإمام بالخصوص كان كله له عليه السلام ، ضرورة أنه مأذون فيه بالأدلة العامة ، مضافا إلى أن المخصّص لعموم الآية من حيث التقييد بالإذن انما كان فيما كان الاغتنام بالمحاربة وتوجيه السرية والغزاة . ثم الظاهر أن يخرج الخمس فورا بمقتضى فاء التفريع في الآية المباركة الدالَّة على الترتيب باتّصال ، وهكذا بمقتضى الروايات فلا يستثني منه المئونة أعني مؤنة السنة التي هي مستثناة في أرباح المكاسب ، نعم يمكن أن يقال بأن المأخوذ بالمعاملة الربوية أو الدعوى الباطلة يدخل في الاكتساب ، فيلاحظ ما يزيد على مؤنة السنة ، لكن الأحوط عدمه . ثالثها - الأراضي التي يغتنمها المسلمون في الحرب من الكفّار ، قد حكم المصنف بأنها مع غيرها على حدّ سواء في وجوب الخمس لأربابه ، وذلك هو المعروف المشهور بين الأصحاب إلا أن الباقي لا يقسّم بين المقاتلين ، بل هو لجميع المسلمين . وعن ( المدارك ) الإجماع على ذلك . وعن الشيخ الطوسي أنه قال : « الذي يقتضيه المذهب أن الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة ، الغانمين وغيرهم ، ويقبّلها الإمام لمن يشاء
20
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 20