نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 19
ثم إنه لا بدّ من بيان أمور : - أحدها : إن الحرب إن كان بإذن الإمام ( ع ) فالغنيمة فيها الخمس ، وإلا فكلَّها له عليه السلام على ما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ، وعن العلَّامة في ( المنتهى ) : « كل من غزا بغير إذن الإمام إذا غنم كانت غنيمته للإمام عندنا » وعن الشهيد الثاني نسبته إلى المشهور بين الأصحاب ، بل استظهر عدم القائل بالخلاف . ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [1] . وربما أمكن أن يستدلّ عليه بصحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السرّية [2] يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّر الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسّم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ » [3] والتقريب : أن الغنيمة للسرّية إنما تحصل بالمقاتلة فالمراد من قوله ( ع ) : وإن لم يكونوا قاتلوا عليها ، هو عدم المقاتلة مع الأمير المؤمّر . لكن يمكن أن يكون المعنى أن السرية المفروض أن الإمام قد بعثها إذا تسلَّطوا واغتنموا بدون المقاتلة كأن فرّ المشركون بمجرد مقابلتهم إياهم ، كانت الغنيمة كلها للإمام .
[1] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 16 . [3] الوسائل - باب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 1 . [2] هي قطعة من الجيش .
19
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 19