responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 193


تنبيه لو كان على رؤوس الجبال ، وفي بطون الأودية شجر ونحوه ، فذلك من الأنفال بمقتضى التبعية .
صفايا الملوك وقطائعهم :
( قال المحقق : وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ) .
تدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » [1] وكذا ما في الروايات الأخر المتضمنة لقوله عليه السلام : « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم » [2] أو قوله عليه السلام : « وله صوافي الملوك » [3] أو قوله عليه السلام : « ما كان للملوك فهو للإمام » [4] ونحو ذلك .
وأما التقييد بعدم كونها مغصوبة ، فواضح . ضرورة أنه مع الغصب لا يكون ذلك لسلطانهم بل هي لمالكها . مضافا إلى التصريح بذلك في حديث حماد بن عيسى حيث قال : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » [5] .
وأما أن له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء مما ذكر ، فمضافا إلى قول



[1] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
[2] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
[3] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
[4] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 31 .
[5] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .

193

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست