نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 193
تنبيه لو كان على رؤوس الجبال ، وفي بطون الأودية شجر ونحوه ، فذلك من الأنفال بمقتضى التبعية . صفايا الملوك وقطائعهم : ( قال المحقق : وإذا فتحت دار الحرب ، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام ، إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد ، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف ) . تدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد ، قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » [1] وكذا ما في الروايات الأخر المتضمنة لقوله عليه السلام : « أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم » [2] أو قوله عليه السلام : « وله صوافي الملوك » [3] أو قوله عليه السلام : « ما كان للملوك فهو للإمام » [4] ونحو ذلك . وأما التقييد بعدم كونها مغصوبة ، فواضح . ضرورة أنه مع الغصب لا يكون ذلك لسلطانهم بل هي لمالكها . مضافا إلى التصريح بذلك في حديث حماد بن عيسى حيث قال : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » [5] . وأما أن له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء مما ذكر ، فمضافا إلى قول
[1] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 . [2] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 . [3] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . [4] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 31 . [5] الوسائل - باب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 4 .
193
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 193