نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 194
العلامة : ( عند علمائنا أجمع ) تدل عليه الأحاديث التي منها : - 1 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن صفو المال ، قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة [1] ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال » [2] . 2 - ما رواه حمّاد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه ، وكان ذلك له - إلى أن قال - : وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول » [3] 3 - ما رواه أبو الصباح الكناني قال : « قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : نحن قوم فرض اللَّه تعالى طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال » [4] . 4 - ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال : « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم ، وغير ذلك مما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه ، فقسّمه في أهله وقسم الباقي على من ولى لك ، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم - إلى أن قال - وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل
[2] الوسائل - باب 1 من الأنفال ، الحديث 15 . [3] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . [4] الوسائل - باب 3 من الأنفال ، الحديث 2 . [1] الروقة : صفة مشبهة من راقني جماله أي أعجبني .
194
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 194