نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 192
يفيد ذلك ، ناظر إلى ما ورد في الأخبار من أن ما كان للَّه والرسول فهو للإمام ( ع ) . وبالجملة ، يدلّ على ما ذكره من الاستحقاق بنحو الخصوص نفس هذه الآية ، مضافا إلى الروايات الدالة على ذلك ، وعلى تعداد الأنفال . وهذه الروايات كثيرة ذكرها صاحب ( الوسائل ) ففي بعضها قوله عليه السلام : « والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها . » وفي بعضها : « وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه ( ص ) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » . أقول : مقتضى قوله عليه السلام : ( يضعه حيث يشاء ) وكذا قوله في سائر الروايات ( ليس للناس فيها شيء ) وقوله : ( فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ) وقوله ( ع ) : ( يضعه حيث يحب ) إلى غير ذلك ، أن الأنفال ليست مما يقسم إلا أن يختار المعصوم عليه السلام تقسيمه ، فيحمل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها ، فهي نفل للَّه عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول اللَّه ( ص ) ، فما كان لرسول اللَّه ( ص ) فهو للإمام » . قلت : ولو أبيت عن هذا الحمل ، فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله لعدم إمكان جعله معارضا لتلك الروايات المستفيضة ، بل المتواترة .
192
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 192