responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192


يفيد ذلك ، ناظر إلى ما ورد في الأخبار من أن ما كان للَّه والرسول فهو للإمام ( ع ) .
وبالجملة ، يدلّ على ما ذكره من الاستحقاق بنحو الخصوص نفس هذه الآية ، مضافا إلى الروايات الدالة على ذلك ، وعلى تعداد الأنفال . وهذه الروايات كثيرة ذكرها صاحب ( الوسائل ) ففي بعضها قوله عليه السلام : « والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها . » وفي بعضها : « وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه ( ص ) ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » .
أقول : مقتضى قوله عليه السلام : ( يضعه حيث يشاء ) وكذا قوله في سائر الروايات ( ليس للناس فيها شيء ) وقوله : ( فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم ) وقوله ( ع ) : ( يضعه حيث يحب ) إلى غير ذلك ، أن الأنفال ليست مما يقسم إلا أن يختار المعصوم عليه السلام تقسيمه ، فيحمل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال :
« سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها ، أو يجلون عنها ، فهي نفل للَّه عز وجل ، نصفها يقسم بين الناس ، ونصفها لرسول اللَّه ( ص ) ، فما كان لرسول اللَّه ( ص ) فهو للإمام » .
قلت : ولو أبيت عن هذا الحمل ، فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله لعدم إمكان جعله معارضا لتلك الروايات المستفيضة ، بل المتواترة .

192

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست