responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


وأما ابن إدريس ، ففي ( المدارك ) أنه استدلّ على مقالته بوجوه ثلاثة :
الأول : أن مستحق الأصناف يختص بهم ، فلا يجوز التسلط على مستحقهم من غير إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه » [1] الثاني : إن اللَّه سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا ، ولو أخذ الفاضل وأتمّ الناقص لم يبق للتقدير فائدة [2] .
الثالث : إن الذين يجب عليهم الإنفاق محصورون وليس هؤلاء منهم ، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه ، لزدنا فيمن يجب عليهم الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة [3] .
أقول : أولا - بعد حجية الروايتين كشف فعل المعصوم ( ع ) عن الجواز والحلية ، لا سيما بالنظر إلى أنه الأولى من غيره في النفس والمال .
وثانيا : إن السادة لم يثبت كونهم مالكين للأسهم الثلاثة ، وإنما هم مصرف لها ، وعلى تقدير مالكيتهم فإنما يملكون بمقدار الكفاية فما زاد عنهم ، فإمّا يدّخر لهم للسنين الأخر ، وإما أن يصرف في مصرف آخر .
والروايتان دلَّتا على عدم الإدخار ، وصرفه للمعصوم نفسه



[1] لعله أراد بذلك المعارضة بين تلك الروايتين وهذه الرواية .
[2] لعلَّه أراد أن التفصيل قاطع للشركة ، والتقدير كذلك ينافي ذلك .
[3] أراد بذلك أنه لو قلنا بوجوب إنفاقه من ماله لزم أن يكون السادة واجبي النفقة للإمام ( ع ) وليس فيما عدّ من واجبي النفقة من الآباء والأولاد وغيرهما ذكر من ذلك .

181

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست