نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
وأما ابن إدريس ، ففي ( المدارك ) أنه استدلّ على مقالته بوجوه ثلاثة : الأول : أن مستحق الأصناف يختص بهم ، فلا يجوز التسلط على مستحقهم من غير إذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحلّ مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه » [1] الثاني : إن اللَّه سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا ، ولو أخذ الفاضل وأتمّ الناقص لم يبق للتقدير فائدة [2] . الثالث : إن الذين يجب عليهم الإنفاق محصورون وليس هؤلاء منهم ، فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه ، لزدنا فيمن يجب عليهم الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة [3] . أقول : أولا - بعد حجية الروايتين كشف فعل المعصوم ( ع ) عن الجواز والحلية ، لا سيما بالنظر إلى أنه الأولى من غيره في النفس والمال . وثانيا : إن السادة لم يثبت كونهم مالكين للأسهم الثلاثة ، وإنما هم مصرف لها ، وعلى تقدير مالكيتهم فإنما يملكون بمقدار الكفاية فما زاد عنهم ، فإمّا يدّخر لهم للسنين الأخر ، وإما أن يصرف في مصرف آخر . والروايتان دلَّتا على عدم الإدخار ، وصرفه للمعصوم نفسه
[1] لعله أراد بذلك المعارضة بين تلك الروايتين وهذه الرواية . [2] لعلَّه أراد أن التفصيل قاطع للشركة ، والتقدير كذلك ينافي ذلك . [3] أراد بذلك أنه لو قلنا بوجوب إنفاقه من ماله لزم أن يكون السادة واجبي النفقة للإمام ( ع ) وليس فيما عدّ من واجبي النفقة من الآباء والأولاد وغيرهما ذكر من ذلك .
181
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 181