نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 182
وثالثا : إن التقسيط والتقدير بلحاظ الاستحقاق ، وكون السادة أهلا لأن يصرف فيهم نصف الخمس حسب ما يراه المعصوم ( ع ) ، ولذا كان في صحيحة البزنطي أنه عليه السلام يعطى على ما يرى ، إذا كان بعض الأصناف أقل وبعضهم أكثر . ورابعا : إن الحصر في واجبي النفقة إنما هو فيما يرجع إلى نوع المكلفين ، فلا غرو في أن يكون من خصائص المعصوم زيادة فيمن يجب نفقته عليه . وخامسا : إنه على ما تقدم من الروايات المستفيضة كان الخمس كله للإمام ، فما فضل عن السادة كان بالطبع له وإن أعوز فالإنفاق عليهم يكون من الخمس الذي قبضه ، وكان له ، حيث أنه عليه السلام وليهم ، وهم أهل بيته وعائلته . مضافا إلى ما ورد عنهم ( ع ) أن الإمام وارث من لا وارث له ، ويعول من لا حيلة له . ثم إن البحث عن لزوم التتميم من سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة وعدمه موكول إلى ما سيأتي في المقصد الثاني . وأما الإعطاء للسادة زائدا على مقدار الكفاية ، فقد حكى الشيخ الأعظم عن سيد مشايخه صاحب ( المناهل ) تقويته . لكن يشكل القول به فإنه لو كان الأمر كذلك لكان في غاية البعد أن يقتصر الإمام على مقدار الكفاية ويأخذ الفاضل . وثانيا : لما كان الموضوع هو المساكين ، والإعطاء لهم يطاوع قبضهم ، وكيف يعقل أن يقبض المسكين مالا يكون قبض بعضه - بلحاظ أنه بمقدار كفاية السنة - مخرجا له عن موضوع الاستحقاق
182
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 182