responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 182


وثالثا : إن التقسيط والتقدير بلحاظ الاستحقاق ، وكون السادة أهلا لأن يصرف فيهم نصف الخمس حسب ما يراه المعصوم ( ع ) ، ولذا كان في صحيحة البزنطي أنه عليه السلام يعطى على ما يرى ، إذا كان بعض الأصناف أقل وبعضهم أكثر .
ورابعا : إن الحصر في واجبي النفقة إنما هو فيما يرجع إلى نوع المكلفين ، فلا غرو في أن يكون من خصائص المعصوم زيادة فيمن يجب نفقته عليه .
وخامسا : إنه على ما تقدم من الروايات المستفيضة كان الخمس كله للإمام ، فما فضل عن السادة كان بالطبع له وإن أعوز فالإنفاق عليهم يكون من الخمس الذي قبضه ، وكان له ، حيث أنه عليه السلام وليهم ، وهم أهل بيته وعائلته . مضافا إلى ما ورد عنهم ( ع ) أن الإمام وارث من لا وارث له ، ويعول من لا حيلة له .
ثم إن البحث عن لزوم التتميم من سهم الإمام عليه السلام في عصر الغيبة وعدمه موكول إلى ما سيأتي في المقصد الثاني .
وأما الإعطاء للسادة زائدا على مقدار الكفاية ، فقد حكى الشيخ الأعظم عن سيد مشايخه صاحب ( المناهل ) تقويته . لكن يشكل القول به فإنه لو كان الأمر كذلك لكان في غاية البعد أن يقتصر الإمام على مقدار الكفاية ويأخذ الفاضل .
وثانيا : لما كان الموضوع هو المساكين ، والإعطاء لهم يطاوع قبضهم ، وكيف يعقل أن يقبض المسكين مالا يكون قبض بعضه - بلحاظ أنه بمقدار كفاية السنة - مخرجا له عن موضوع الاستحقاق

182

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست