نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 180
كلام أكثر الأصحاب ، وخالف في ذلك ابن إدريس ، وتوقف فيه العلَّامة في بعض كتبه . ويدلّ على المشهور روايتان : 1 - ما أرسله حمّاد بن عيسى - وهو من أصحاب الإجماع - عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث قال : « وله يعني للإمام نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منه شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم » [1] 2 - مرفوعة أحمد بن محمد في حديث قال : « فالنصف له ، يعني نصف الخمس للإمام خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللَّه تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [2] وأنت خبير بأن هاتين الروايتين لا قصور في دلالتهما ، وينجبر سندهما بعمل الأصحاب ، حيث يوجب الوثوق بصدورهما ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من أن راوي الأولى حمّاد بن عيسى من أصحاب الإجماع .
[1] الوسائل - باب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 . لكن في رواية الشيخ الطوسي : ( على الكفاف والسعة ) بدلا من ( على الكتاب والسنّة ) . [2] الوسائل - باب 3 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .
180
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 180