نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 170
الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس ، حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ( أي أمير المؤمنين ) ، ومن بعده من الأئمة من ولده » [1] . 5 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » [2] 6 - سأل الراوي أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ - إلى أن قال - وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ . . فوقّع عليه السلام : « لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته » [3] . 7 - « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : أي شيء حقّه ، فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس » [4] . 8 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قوله : « على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها ، من ذرّيّتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » [5] . 9 - ما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال : « وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا
[1] الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 . [2] الوسائل - باب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . [3] الوسائل - باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . [4] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . [5] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .
170
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 170