responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170


الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس ، حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين وأميرهم ( أي أمير المؤمنين ) ، ومن بعده من الأئمة من ولده » [1] .
5 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » [2] 6 - سأل الراوي أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ - إلى أن قال - وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ . .
فوقّع عليه السلام : « لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته » [3] .
7 - « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : أي شيء حقّه ، فلم أدر ما أجيبه ، فقال :
يجب عليهم الخمس » [4] .
8 - ما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قوله : « على كل امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها من بعدها ، من ذرّيّتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » [5] .
9 - ما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام قال :
« وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا



[1] الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 21 .
[2] الوسائل - باب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[3] الوسائل - باب من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[4] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[5] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .

170

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست