نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجازة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات . فأمّا وجه الإمارة فقوله تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ » [1] فجعل للَّه خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه . . » [2] . والتقريب : أن الخمس إذا كان وجه الإمارة فيفهم منه أنه للإمام عليه السلام ، فإنه الأمير ، وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فهم عائلة الأمير . 10 - ما عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى » قال : « هم قرابة رسول اللَّه ( ص ) ، والخمس للَّه وللرسول ولنا . . » [3] . ويدلّ على مفاد هذه الروايات ما يستفاد بالجمع بين روايتين : إحداهما ما رواه السيد المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) عن علي عليه السلام ، وقد ذكره صاحب الوسائل في الباب الثاني مما يجب فيه الخمس قال : « وأمّا وجه الإمارة فقوله تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » . . » وثانيهما ما رواه في ( الوسائل ) في الباب الثاني من الأنفال عن أبي علي بن راشد قال : « قلت لأبي الحسن الثالث : أنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا ، كيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي بسبب الإمارة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه وسنّة نبيه صلى اللَّه عليه وآله » .
[1] سورة الأنفال - 41 . [2] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . [3] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 5 .
171
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 171