responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168


فإن الأهلية ثابتة لجميع الأفراد بنحو الاستغراق والعموم ، وإنما يختلف الحكم الشرعي .
الرابع : إنه يشكل المصير إلى كون سهام السادة ملكا لهم [1] ، لأنه لو كان ملكا لهم لزم التساوي في التثليث وإن قلّ عدد بعض الطوائف عن الآخر بمراتب ، مع أنه ليس الأمر كذلك بالضرورة وأيضا لو كان ملكا لهم وتعذّر الإيصال إليهم جميعا لتشتتهم في البلاد وعدم إمكان الإحاطة بأجمعهم ، لزم أن يعامل معاملة مجهول المالك فيما لا يمكن إيصاله إلى صاحبه ، لا أن يعطى لغيره من صنفه ، وذلك باطل بالضرورة .
والحاصل أنه لو لم نقل بعدم الملكية ودون الخمس حقا ماليا فلا أقل من أن يشك في ذلك ، ولا وجه للجزم بالملكية ولا استظهارها من عطف سهامهم إلى مدخول أداة اللام واستظهار كونها للتمليك مع كثرة استعمالها في غيره .
إذا عرفت ذلك فنقول : إن مقتضى الأصل بقاء المال في ملك صاحبه بتمامه ، وعدم خروج خمسه عن ملكه ما لم يقم الدليل عليه ، نعم لا يثبت بذلك كون الخمس حقا ، فإنه من اللوازم ، والأصل بالنسبة إليها مثبت لا يؤخذ به فمتى شك في كون الخمس ملكا أو حقا تصل النوبة لا محالة إلى مرجع الأصل في الحكم الشرعي ، وحيث يحتمل أن يكون الحق لهذا العام المستغرق بمعنى كونهم كذلك أهلا وحقيقا للصرف فيهم ، والمتيقن من الوجوب هو وجوب الصرف في دائرتهم ،



[1] أي ملكا مشاعا لهم فيما بأيدي الناس بحيث يجوز أن يتعاملوا عليها بالإشاعة قبل أن يقبضوها .

168

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست