نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 167
فتارة : يضاف إلى ما يستحقه من فعل نفسه كحق القضاوة وحق الخيار . وأخرى : يضاف إلى ما يستحقه من فعل الغير كحق النفقة على الوالدين أو الولد أو الزوج . وثالثة : يضاف إلى السبب لفعل نفسه كحق التحجير وحق الوصاية . ورابعة : يضاف إلى السبب بفعل الغير كحق الأبوّة وحق الجوار . وخامسة : يضاف إلى من له الحق كحق المارّة ، وحق الناس في الماء والكلأ . وغير ذلك . الثالث : إن الإضافة الخامسة إذا كان المضاف إليه عاما مجموعيا فهو لجميعهم بنحو العموم الاستغراقي ، فإن كانوا يستحقون لفعل نفسهم كالأكل في حال المرور والشرب من الماء ، فالاختيار لهم في إعمال الحق ، وليس يجب على صاحب البستان أو الماء أن يحثّهم على إعمال الحق ، وإنما الذي عليه أن لا يمنعهم . وإن كانوا يستحقون الصرف فيهم ، فتارة يجب الصرف في جميعهم كحق الأولاد ، وأخرى يجب الصرف في دائرتهم بحيث يكون الاختيار بيد من عليه أن يصرف كما في الوصية بإطعام الفقراء ، والنذر للعلماء ، والوقف للطلَّاب ونحو ذلك ، فلا يجب عليه أن يستوعبهم ، ويكفي ما يصدق عليه أنه صرفه فيهم . نعم ، الظاهر أنه لا بدّ من رعاية التعدّد فيمن يصرف فيه بحيث لا يقل عن أقل الجمع . وفي جميع هذه الموارد لا تفاوت في ناحية الحق
167
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 167