responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 167


فتارة : يضاف إلى ما يستحقه من فعل نفسه كحق القضاوة وحق الخيار .
وأخرى : يضاف إلى ما يستحقه من فعل الغير كحق النفقة على الوالدين أو الولد أو الزوج .
وثالثة : يضاف إلى السبب لفعل نفسه كحق التحجير وحق الوصاية .
ورابعة : يضاف إلى السبب بفعل الغير كحق الأبوّة وحق الجوار .
وخامسة : يضاف إلى من له الحق كحق المارّة ، وحق الناس في الماء والكلأ . وغير ذلك .
الثالث : إن الإضافة الخامسة إذا كان المضاف إليه عاما مجموعيا فهو لجميعهم بنحو العموم الاستغراقي ، فإن كانوا يستحقون لفعل نفسهم كالأكل في حال المرور والشرب من الماء ، فالاختيار لهم في إعمال الحق ، وليس يجب على صاحب البستان أو الماء أن يحثّهم على إعمال الحق ، وإنما الذي عليه أن لا يمنعهم . وإن كانوا يستحقون الصرف فيهم ، فتارة يجب الصرف في جميعهم كحق الأولاد ، وأخرى يجب الصرف في دائرتهم بحيث يكون الاختيار بيد من عليه أن يصرف كما في الوصية بإطعام الفقراء ، والنذر للعلماء ، والوقف للطلَّاب ونحو ذلك ، فلا يجب عليه أن يستوعبهم ، ويكفي ما يصدق عليه أنه صرفه فيهم .
نعم ، الظاهر أنه لا بدّ من رعاية التعدّد فيمن يصرف فيه بحيث لا يقل عن أقل الجمع . وفي جميع هذه الموارد لا تفاوت في ناحية الحق

167

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست