نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 166
يرى ، يعمّ جميع الصور . لكن حينئذ يشكل الاستدلال بأنه عليه السلام ولي الأمر ، والإيصال إليه إيصال إلى الجميع ، مضافا إلى أنه لو لم يعط جماعة من طائفة ، وخصّ سهمهم بواحد تدارك ذلك بإعطائهم من نصيب نفسه ، فان ذلك من قبيل إعواز السهم الذي يتداركه المعصوم من نفسه . * * * والتحقيق يقتضي أن نبحث عن أن سهام اليتامى والمساكين وابن السبيل ، كل سهم منها ملك لكل طائفة منهم أو حق ؟ وقبل البحث ينبغي تقديم مقدمة فيها أمور : الأول : إن الحق بمعناه الأولى اللغوي يعمّ الملك وغيره ، لكن في عالم الجعل والتشريع يختلفان بحسب الاعتبار . وبعبارة أخرى : الحق في اللغة بمعنى الحقيقة الثابتة المتعينة ، سواء استعمل بالمعنى الوصفي كما في قوله تعالى : « إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ » [1] أو بالاشتقاق كما في قوله تعالى : « لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ » [2] وقوله تعالى : « ويُحِقُّ الله الْحَقَّ » [3] ففي التكوينيات يتبادر منه هذا المعنى ، وأما في التشريع هو اعتبار كون من له الحق حقيقا وأهلا لشيء ، سواء كان في مورد الوجوب أو الندب . الثاني : إنّ للحقّ أنحاء خمسة من الإضافة .
[1] سورة غافر - 55 . [2] سورة يس - 7 . [3] سورة يونس - 82 .
166
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 166