responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 165


وفيه : أن الخطاب ليس لمجموع المكلفين ، بل لجميعهم ، ومعناه كون كل واحد مكلفا بدفع سهم المساكين لهم ، فالموضوع في تكليف كل واحد هو العام المستغرق . نعم لو كان المجموع من حيث المجموع مكلفا بالدفع إليهم لتمّ القول بما ذكر .
6 - إن الخمس زكاة في المعنى وعوض عنها ، ولا يجب الاستيعاب في الزكاة فكذلك في الخمس .
وفيه : أن عوضيّته عنها مسلَّم ، قد دلت عليه الروايات ، وأما جريان حكم المعوّض عليه يحتاج إلى دليل يقوم عليه ، فما ذكر يوجب الاستيناس لا الاستدلال .
7 - ما ورد في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام أنه قيل له : « أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر ، وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذلك إلى الإمام . أرأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كيف يصنع ؟ أليس إنما كان يعطى على ما يرى ؟ كذلك الإمام » [1] أقول : يشكل الاستدلال بهذه الرواية على ما نحن فيه ، فان السائل كأنه كان يتوهم لزوم التساوي في ما يصل إلى الطوائف الثلاثة ، وقد أشكل عليه ذلك حيث أنه يقتضي أن يصل إلى أربعة أنفس من طائفة ما يعادل أربعمائة من طائفة أخرى ، فسأل إن كان صنف أكثر وصنف أقل ، فأجابه عليه السلام بأنه يعطي على ما يرى ، ومفاده عدم لزوم التساوي ، وأين ذلك من الاكتفاء بالرجل الواحد مع إمكان الإيصال إلى كثيرين ؟
اللَّهم إلا أن يقال بأن المدار على عموم الجواب لا خصوص السّؤال ، وقوله عليه السلام : كذلك الإمام أي أنه عليه السلام يعطي على ما



[1] الوسائل - باب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .

165

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست