نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164
بين الأصحاب . وقد استدلّ عليه بأمور : - 1 - الأصل . وفيه : أنه لا يمكن الأخذ به ، بناء على أن اللام للملكية أو نحوها من الاختصاص ، ونظرا إلى أن لفظ اليتامى والمساكين عام استغراقي . 2 - إن الجمع المعرّف باللام في الكتاب والسنة يراد به الجنس ، وذلك يصدق على المتلبس بالمبدأ وإن كان واحدا . وفيه : إن ذلك لم يصل إلى حدّ الحقيقة في لسان الكتاب والسنة فلا يصار إليه إلا بالقرينة . 3 - حيث يتعذر العموم المستغرق في أغلب الأوقات والأحوال ، خصوصا بعد انتشار الذرية الطاهرة في سائر الأماكن ، فلا بدّ من أن يكون المراد من الآية والرواية الواردتين بنحو القضية الحقيقية الكلية هو الجنس . وفيه : إن ذلك يكون قرينة على عدم الاستيعاب لا على إرادة الجنس وكفاية الاكتفاء من كل طائفة بواحد ، فاللازم وجوب الإيصال إلى عدّة لا تقل عن أقل الجمع . 4 - إن كثيرا من خمس الأشخاص أنفسهم لا يقبل خمس كل واحد منهم الاستيعاب ، مع أن المخاطب هو كل واحد منهم . وفيه : نظير ما تقدم في سابقه . 5 - إن الخطاب للجمع ، بمعنى أن الجميع يجب عليهم الدفع إلى جميع المساكين ، بأن يعطى كل بعض بعضا .
164
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 164