نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 159
المعروف المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا ، هو الذي ذكره المحقّق ( قده ) ، لكن عن السيد المرتضى أنه لم يعتبر ذلك ، وجعل المنتسب بالأم أيضا من الطوائف الثلاثة ، واختيار ذلك صاحب الحدائق ، بل ينسبه إلى كل من قال بأن ابن البنت وولدها من الأبناء والأولاد في الإرث والوصية وغيرهما . والتحقيق يقضي بما اختاره المحقق ( قده ) . أما أولا : فلأن الروايات مصرحة بأن الخمس عوض الزكاة وبدلها ، ومن الضروري أن من كان أبوه غير هاشمي يستحق الزكاة ، وإن كانت أمه هاشمية ، فلو استحق الخمس أيضا لزم الجمع بين العوض والمعوّض ، والبدل والمبدل ، وذلك خلف مستحيل . وأما ثانيا : فإن في صريح الرواية قوله عليه السلام : « والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذي لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة » [1] وذلك يدل على أن الموضوع مقيّد بهذا الوصف ، فيقيّد به إطلاق ما ورد من أن النصف الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وغير ذلك من المطلقات . فإن تلك الجملة من الرواية تنعكس بعكس النقيض إلى أن من حلَّت له الزكاة ليس له هذا النصف ، وغير الهاشمي من الأب تحلّ له الزكاة ، فلا يكون له حق في هذا النصف . وأما ثالثا : فإنه لو كان الهاشمي من قبل الأم يعطى من الخمس لشاع وذاع بين الشيعة ولم يذهب الصدر الأول ومن بعدهم إلى خلافه .
[1] الوسائل - الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 .
159
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 159