responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160


وأما رابعا : فلما وقع التصريح بذلك في مرسلة حمّاد ، وهو من أصحاب الإجماع ، في حديث طويل قال عليه السلام : « ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ، لأن اللَّه تعالى يقول : « ادْعُوهُمْ لآبائِهِمْ » . . » [1] .
ولو نوقش في السند من حيث الإرسال ، ولم يكتف بجلالة حمّاد فيما صح عنه ، فالرواية منجبرة بعمل الأصحاب .
وربما يستدل على ذلك بأمور : - منها : أن الخمس إنما هو لبني عبد المطلب كما في الحديث [2] وإطلاق الابن على ابن البنت مجاز ، لصحّة أن يسلب عنه كونه ابنا لجدّه من أمه .
وفيه : أن السلب كذلك بمثابة سلب ابن الابن عن كونه ابنا لجدّه ، والمراد هو سلب البنّوة بلا واسطة ، فلا يكون دليلا على المجاز .
ومنها : أن الأم وعاء لماء الرجل والابن من مائه ، فلا يصدق الابن على ابن البنت . ويشهد على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن عبد اللَّه ابن هلال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج ولد الزنا ، فقال : لا بأس ، إنما يكره مخافة العار ، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء . قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس » [3] .
أقول : لا يمكن المصير إلى ذلك ، لما ورد في تفسير آية « يَخْرُجُ



[1] الوسائل - الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 .
[2] الوسائل - الباب المتقدم والحديث نفسه .
[3] الوسائل - كتاب النكاح - باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 8 .

160

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست