responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > 4 - التقسيم خمسة أقسام ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الانتساب إلى عبد المطلب < / فهرس الموضوعات > فليتدبر جيدا .
المسألة الرابعة :
ربما ينسب إلى بعض أنه قال : يقسم الخمس خمسة أسهم ، ولم يعلم القائل تفصيلا ولا دليله . وربما يستدلّ عليه بما رواه حماد عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه - إلى أن قال - ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس اللَّه عز وجل لنفسه ، ثم يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد منهم حقا ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول » [1] .
أقول لا وجه للاستدلال بهذه الرواية وإن كانت صحيحة بسبب حماد الذي هو من أصحاب الإجماع لأنها حاكية عن فعل المعصوم عليه السلام ، ولعلَّه كان لأجل التوفير على سائر الأصناف ، يكتفي بما يأخذه لنفسه من خمس اللَّه عز وجل ، أي السدس الذي هو سهم اللَّه تعالى ، وكذلك الإمام يكتفي بذلك ، ويأخذ لنفسه ما كان الرسول ( ص ) يأخذه ، مضافا إلى أن الرواية معارضة بسائر الروايات المستفيضة ، فلا يجوز الاستدلال بها على القول المذكور .
الانتساب إلى عبد المطَّلب :
( قال المحقّق : ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب [2] بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ) .



[1] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث .
[2] المراد من انتسابهم إلى عبد المطلب هو الانتساب إلى هاشم فإنه لم يخلف إلا إيّاه .

158

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست