responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 142


إن قلت : إن ما ورد من الخمس مما يفضل من مؤنته لا يصدق إلا بعد مضي الحول فان المئونة هي مؤنة السنة .
قلت : ما يربحه في أثناء السنة إذا كان زائدا على نفقة سنته التي يمون بها نفسه وعياله يصدق عليه أنه يفضل من مؤنته . [1] نعم لا بدّ من إحرازه حتى ينجز التكليف ولذا قال المحقق ( قده ) : « ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب » .
وأما ما أشكله ابن إدريس بقوله : « وأيضا فالمؤونة لا يعلم كميّتها إلا بعد مضي سنة » فهو أجنبي عن مقالة المشهور ، فإنهم في مقام ثبوت الخمس في الربح بمجرّد ظهوره في أثناء السنة ، وهذا الاشكال مرتبط بعدم تنجز التكليف بأداء الخمس في الأثناء لعدم العلم بالكمّية . وقد التزم المشهور بذلك ، وربما ادّعى الإجماع بجواز التأخير للاحتياط والإرفاق بالمكتسب .
وأما الذي أشكلناه زيادة على ما ذكره ابن إدريس فيندفع على ما هو التحقيق من كون الخمس حقا ماليا في الربح ، ويجب أداؤه ، لا كونه كسرا مشاعا مملوكا لأربابه ، فتبديله بمال آخر ليس إتلافا له . بل يندفع


- صاب . . ) وقوله عليه السلام ( يجب عليك فيه الخمس ) ونحو ذلك ، ظاهره كون الوجوب مطلقا غير مشروط ، وكون العام مستغرقا لافراده ، وما ورد من أن ( الخمس بعد المئونة ) إمّا أنه يقيد إطلاق الوجوب ويفيد كونه مشروطا بما بعد الحول ، أو أنه يخصص العام بإخراج الربح المصروف في المئونة . ولا يمكن الجمع بينهما ، وحيث إن التخصيص الأفرادي متعيّن فلا يصار إلى كون الواجب مشروطا . ثم لا يتوهم : أن التخصيص بفاضل المئونة يسدّ مسدّ الجمع بين الأمرين ، لاندفاعه بأن : إحراز كون الربح زائدا على المئونة يتوقف على مضي الحول ، وأما في نفس الأمر فالربح الذي لا يصرف في المئونة ويبقى إلى آخر السنة فقد تعلَّق به الخمس والمكلف لا يدري أنه كذلك ، ولذا لو فرض العلم في أثناء السنة تنجز عليه التكليف المطلق .
[1] خصوصا إذا كان المضارع بمعنى الاستقبال .

142

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست