نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 143
الإشكال أيضا على القول بالإشاعة وتعلقه بالعين ، بقيام السيرة ، والاستفادة من مجموع الروايات بضمّ بعضها إلى بعض ، فان قوله عليه السلام في صحيحة على بن مهزيار : « وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام » وقوله عليه السلام : « الخمس مما يفضل من مؤنته » إلى غير ذلك إذا انضمّ إليه جواز التأخير الثابت بالضرورة والإجماع ، يستفاد منه جواز الاتّجار برأس المال مع ما ربحه أوّلا وثانيا وهكذا . تنبيه : إذا ربح وعلم بزيادته على مؤنة سنته التي يحتاج إليها فيها ، كان اللازم إيجاب أداء الخمس فورا لمطالبة ذي الحق بلسان الحال أو المقال ، وما ذكره المحقق وغيره من الاحتياط إنما هو فيما لا يعلم بزيادته على مؤنة السنة ، وحيث لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولا يتنجز الحكم ما لم يحرز موضوعه يقال بالاحتياط في حق المالك وتجويز تأخيره . وأما مع العلم بذلك فلا مجال له ، فاللازم المصير إلى الفور ولا محيص عنه ، إلا أن يدّعى الإجماع على جواز التأخير مطلقا . وفيه عدم ثبوت ذلك ، وإطلاق كلامهم منصرف إلى الغالب ، وهو عدم العلم بزيادته على ما يحتاج إليه في سنته ، فليتدبر جيدا . ثم إنه لو أعطى شيئا من الخمس حيث يعتقد أو يظن زيادة الربح على مؤنة السنة ، ثم ظهر عدم زيادة الربح ، وأنه لم يكن عليه الخمس فإن كانت العين باقية استردّها ، وأما إن كانت تالفة فإن كان لم يسمّ حين الدفع أنه خمس لم يكن له المطالبة لأنه سلَّط الغير على ماله بلا عوض ، وإن كان سمّاه خمسا فإن كان في ذلك دلالة التزامية بأن التسليط بلا عوض إنما على تقدير كونه خمسا في الواقع ، فهو ضامن لعوضه ، وإن
143
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 143