responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


بَعْدِهِ » [1] وقوله تعالى : « فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ » [2] وتستعمل في التحديد كما في قوله تعالى : « فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها . . . فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها . . . فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ . . . » [3] ونحو ذلك فان كلمة ( بعد ) في هذه الآيات الشريفة لتحديد دائرة الإرث .
فما ورد من أن ( الخمس بعد المئونة ) لا بدّ من كونه مخصصا لعموم ما ورد من ( أن الخمس في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير ) وما ورد من قوله عليه السلام ( على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب . . ) ونحو ذلك . والتخصيص إمّا أنه أفرادي يخرج به الفائدة التي تصرف في المئونة عن ثبوت الخمس فيها ، أو أنه أزماني يقيّد به إطلاق تعلق الخمس ووجوب أدائه ، بمعنى أن تعلَّق الخمس بكل ما أفاد الناس إنما هو بعد مضي الحول . ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يصار إلى الثاني فإن لازمه إيجاب الخمس في جميع الأرباح حتى المصروف منها في المئونة ، وذلك خلاف المنصوص عليه ، وخلاف الضرورة ، فيتعين التخصيص في الأفرادي . ولا يمكن الجمع بين التخصيصين فإنه من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين .
وعلى هذا فلا دليل على تقييد إيجاب الخمس بمضي الحول ، والإطلاق المقتضي لثبوته بالفعل محكَّم [4] .



[1] سورة فاطر - 41 .
[2] سورة الأعراف - 185 .
[3] سورة النساء - 11 و 12 .
[4] وبعبارة أخرى : إن ما ورد من قوله عليه السلام ( على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما

141

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست