نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 124
لأحدهما وثلثهما للآخر ، لا أن يعطى لأحدهما دينار ونصف دينار ، وللآخر نصف دينار . والحاصل : أن الأقوى فيما نحن فيه الاقتراع ، لما ورد من أن كل مجهول فيه القرعة ، وتواترت الروايات أن سهم الحق لا يخطئ . نعم ، يلزم التفويض إليه سبحانه وتعالى ، كما ورد التقييد بذلك في عدة من روايات القرعة . ولو اقترع الحاكم كان أولى . وكيفية القرعة فيما نحن فيه : أن يؤخذ سهام ثلاثة يكتب على اثنين منها اسم واحد منهما ، ويكون الثالث أبيض فإن لم يكن ذلك لأحدهما فلا محالة يخرج الثالث ، وحينئذ يقرع بالإضافة إلى أجزاء ذلك المقدار كذلك حتى يخرج ما هو المتعين . هذا كله بالإضافة إلى تعيين كمية ملك كل منهما بالإضافة إلى الباقي . ب - وأما بالإضافة إلى إفراز ما تعين ، فإن تراضيا به فلا إشكال ، وإلا أجبر الممتنع منهما ، ضرورة أن المشاع لو لم يرض بتقسيمه أحد الشريكين مع مطالبة الآخر تصدّى الحاكم لذلك . وأما في الثالث : وهو ما إذا كان المال المختلط بيد المكلف ، فربما يقال بأن الغير إن لم يرض بالصلح أعطى له المقدار المتيقن ، فإن يد المكلف أمارة لمالكيته ، فيكون الباقي له ، لأن اليد إنما تسقط بمقدار قيام الحجة على خلافها . قال في ( العروة الوثقى ) : « إن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقل
124
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 124