responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123


ويؤيد ذلك ما رواه المشايخ العظام ، ومنهم المفيد ، عن إسحاق ابن عمار قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين ، ولم يعرف هذا ثوبه ، ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن . قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه » [1] .
أقول : الرواية الأولى واردة في مقام الترافع ، وما نحن فيه أعم من ذلك ، ومعارضة بما رواه الكليني عن سماعة قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة ، فزعم كل منهما أنها نتجت على مذوده ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلَّم السهمين كل واحد منهما بعلامة - إلى أن قال - فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » [2] .
مضافا إلى أن ما ذكر من الروايات موردها ما يتردد الأمر بين أن يكون تمام المال لهذا ولذلك ، وذلك غير ما نحن فيه حيث يتردد الأمر بين ذلك ، وبين اشتراكهما .
لا يقال : إن مورد الودعي أيضا الاشتراك ، بلحاظ اختلاط الدينارين مع الدينار ، فضياع دينار لدى الودعي بلا ضمانة يوجب الضياع من الكل .
لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك كان الحكم أن يعطى ثلثا الدينارين



[1] الوسائل - باب 11 من كتاب الصلح ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 12 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ، الحديث 12 .

123

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست