responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > لو ورث الصغير مالا مختلطا بالحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو كان المال المختلط في ذمته < / فهرس الموضوعات > أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان : الأحوط الثاني ، والأقوى الأول إذا كان المال في يده » [1] .
لو ورث الصغير مالا مختلطا بالحرام :
لو ورث الصغير مالا مختلطا بحرام ففيما يجب الخمس لا بدّ من تخميسه لوليّه ، وكذا فيما يتصدق ، وأما في مورد التصالح فيراعى غبطة الصغير ، وإلا فيشكل الأمر من حيث إبقاء المال أو صرفه في معاشه ، نعم في الصلح الإجباري يراعى الحاكم الجهات .
لو كان المال المختلط في ذمته :
إذا كان المال المختلط في ذمته ، فتارة يتلف المختلط فعليه الخمس ، وأخرى يختلط في الذمة بمعنى أنه يتلف المال الحلال والحرام ، ولا يدري كمية واحد منهما ، وحينئذ لا دليل على التخميس ، لكن إن لم يعلم مقدار الحرام أخذ بالمتيقن ، وكذا إذا علم مقداره ، لكن كان جنسه معلوما ، أو كان التالف - أيّا ما كان - قيميا ، فله أن يأخذ بالمتيقن ، أما إذا لم يعلم جنسه وكان مثليا فيشكل الأمر ، فإن كان في عدد غير محصور ويئس بعد الفحص يتصدق عنه كما يستفاد من صحيح معاوية بن وهب المروي في الباب 21 من أبواب الدين والقرض من ( الوسائل ) قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ، ولا يدري أحيّ أم ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، قال : اطلبه . قال : إن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال :



[1] العروة الوثقى ص 436 طبعة دار الكتب الإسلامية .

125

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست