responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109


مطلق يعم ما بالتبع لكن الهيئة التركيبية في شراء الأرض ظهورها في كونها مشتراة بالأصالة .
ثم إنه هل المراد من الخمس في هذا الحديث هو المعنى المعهود الذي يقسّم ستة سهام ، أم غير ذلك أي العشر المضعف ؟ قال في ( منتقى الجمان ) : « ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد من الخمس في هذا الحديث معناه المعهود ، وللنظر في ذلك مجال ، ويعزى إلى ( مالك ) القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس ، وهذا المعنى يحتمل إرادته من الحديث إمّا موافقة عليه أو تقية [1] ، فإن مدار التقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ، ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ، ومع قيام هذا الاحتمال ، بل قربه ، لا يتّجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه ، وليس هو بمظنة بلوغ حدّ الإجماع ليغني عن طلب الدليل ، فان جمعا منهم لم يذكروه أصلا ، وصرّح بعضهم بالتوقف فيه ، لا لما قلناه ، بل استضعافا لطريق الخبر ، وهو من الغرابة بمكان فان الشيخ أورده في التهذيب مكررا بالطريق الذي ذكرناه ، وليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه ، وجعله جماعة من الموثق ، وفي هذا وأشباهه شهادة واضحة بزيادة التقصير في الاجتهاد » [2] .
تقريب كلامه ( قده ) : أن الخمس هو بمعناه من كونه رابع الكسور ،



[2] منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ج 2 ص 144 .
[1] أي كون المراد هو ضعف العشر واقعا ، وبحسب الحكم بذلك في نفس الأمر ، أو كون الحكم بذلك من باب التقية .

109

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست