responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108


2 - إذا كان للبائع الخيار وفسخ ، هل الفسخ من أصله أو من حينه ؟
أو يقال بأن الرواية في الشراء المستقر .
3 - إذا ورث المسلم من الذمي الأرض التي اشتراها ، فما الحكم ؟ .
4 - إذا كان الانتقال بغير البيع ، فالأحوط أن يشترط البائع أداء الذمّي الخمس . وعن ( كاشف الغطاء ) جريان الحكم في مطلق المعاوضة ، وعن ظاهر الشهيدين : مطلق الانتقال ، ولذا عنون في ( المفاتيح ) بالأرض المنتقلة إلى الذمي .
5 - استقرار الملك مناط أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، لأن الفسخ حلّ العقد من حينه لا أصله .
6 - هل ينصرف إطلاق الأرض إلى غير الدار والدكَّان أم لا ؟ ويشكل شراء الأرض بأن ذلك في كونها مقصودة بالاستقلال في قبال شراء الدار والحانوت ، نعم لو اشترى أرض الدار من واحد واشترى البناء من آخر يشتركان في ذلك فيثبت الحكم . لكن يدفعه أن الأرض المفتوحة عنوة هي العامرة وقد أطلق الأرض على الدور . وكذا حرمان الزوجة من الأرض يشمل أرض الدار والحانوت .
ولو باع الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم ، فالظاهر أن بيع خمسها فضولي سواء قلنا بتعلَّق الخمس بالعين - كما هو ظاهر الرواية ، لا سيّما رواية المفيد - أو قلنا بأن ذلك في الذمة فعلى المسلم الرجوع إلى الحاكم .
والأرض مطلق فتعم ما كان بالتبع كما في إرث الزوجة ، والشراء

108

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست