نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110
وإنما ينصرف إلى المحكوم بحكم خاص بحسب الإطلاق ، وأمر هذا الإطلاق هيّن ربما يختل بأدنى شيء من القرائن ، وكون ضعف العشر مذهبا لمالك المشتهر في زمن الباقر عليه السلام وعدم تعرض جمع لحكم الخمس في ما نحن فيه ، يمنع عن استكشاف ذلك . لكن يندفع ما ذكره أولا : بأن الشائع في زمنه كان هو مذهب أبي حنيفة ، على ما ذكره صاحب ( الحدائق ) ، وإنما اشتهر مذهب مالك والشافعي والحنبلي في سنة خمسمائة وخمسين . وثانيا : في هامش ( الحدائق ) حكى ذلك عن أبي يوسف حيث قال : إذا اشترى الذمي أرض عشر يضاعف عليه العشر ، على ما حكى عن أبي عبيد في كتاب ( الأموال ) .
110
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110