نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 105
للتالف من حيث التلف . وأما الخسران فله صور : أ - يخسر في ما يحترفه بيده أو في زراعته ، ويربح في تجارته بالشراء والبيع . ب - يخسر في تجارة الملابس ، ويربح في تجارة الطعام . ج - يخسر في زراعة الحنطة ، ويربح في زراعة التبن ، أو في زراعة الخضروات . د - يخسر في ما يستغلَّه من الأرض ، ويربح فيما يستغلَّه من الأشجار . وضابط ذلك أن الخسارة والربح قد يكونان في أمرين مختلفين بحسب الزمان كتجارتين في نوع واحد ، أو صنف واحد في وقتين ، وثالثة يكونان في أمر واحد بحسب أبعاضه كما إذا اشترى أشياء متعددة صفقة واحدة فباعها متدرجا ، فخسر في بعضها وربح في آخر ، أو باع أشياء متعددة صفقة واحدة وقد كان قد اشتراها تدريجا . أما الأخير فالظاهر عدم الخلاف في جبر الخسارة بالربح إذا كانت بسبب اختلاف السعر ، ولو كانت بسبب التلف القهري أو السرقة ، كما إذا اشترى صفقة بمائة فسرق بعضها وباع الباقي بمائة ، فلا يخلو من تأمل ، وإن كان الأقرب الجبر ، حيث أنه لم يستفد ما يزيد على رأس ماله وهو المائة في المثال . وأما الأولان فقد وقع فيهما - لا سيّما في الأول منهما - الخلاف بين الأصحاب ، وعن الشهيد في ( الدروس ) القطع بجبر الخسارة بالربح
105
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 105