responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106


بنحو الإطلاق ، وعن ( المدارك ) أنه يجبر خسران التجارة ونحوها بالربح في الحول الواحد فيلحق بالمؤونة .
وقال الشيخ الأنصاري بالجبر في ما حصل الخسران والربح وكانا في مال واحد في تجارتين متعاقبتين ، ثم قال : ولو كانا في مالين ففي الجبر إشكال ، أقربه ذلك ، كما قطع بالجبران في ( الدروس ) ، وعلَّله بعض بأن المناط الأرباح الحاصلة في تجارة كل عام ، لا في خصوص كل مال .
أقول : لما كان المدار في التخميس على صدق الربح وكونه مما يفضل عن المئونة فلا بدّ في جبر الخسارة بالربح ، إمّا من عدم صدق الربح بدونه أو كون ذلك معدودا من المئونة .
وما حكى عن ( المدارك ) من اللحوق بالمؤونة فيه نظر حكما وموضوعا ، ضرورة أن الجبر ليس من مؤنة الرجل وعياله ، ولا دليل على كونه في حكمها من حيث الاستثناء .

106

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست