responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104


إليه في أمر معاشه .
ثم إن ما ذكر إنما كان بالإضافة إلى نفس المئونة إذا خرجت عن الحاجة واقتناها بلا مصرف ، أو باعها بمالها من ثمنها ، وأما لو باعها بالأكثر من ثمنها فهل يتعلق الخمس بالزائد ، أم لا ؟ .
لا إشكال في أن الزائد ليس من فوائد السنة لسابقة وإن كان ارتفاع القيمة قد حصل فيها ، ضرورة أن ارتفاعها ليس من الفوائد على ما تقدم بيانه ، نعم هو كذلك بالقوة ، لكن لا وجه لجعل ما بالفعل محسوبا من السنة الماضية بلحاظ كونها ظرفا لما بالقوة ، وإنما الإشكال في أن الزائد هل يحسب من الاغتنام في سنة البيع ويكون فيه الخمس ، أم حيث أن الغنيمة - على ما في كلماتهم - هي الفائدة المكتسبة ، ولم يكن بيع المئونة اكتسابا فلا خمس فيه ؟
قلت : الظاهر كفاية صدق الاستفادة ، وهي تحصيل المال الزائد [1] وعلى ذلك فلو صرفها في مؤنة هذه السنة لم يكن فيها الخمس وإلا فيلزم تخميسه ، فليتدبر جيدا .
هل يجبر التلف أو الخسارة بالربح أم لا ؟
أما التلف ، سواء كان من رأس المال أو مما كان مؤنة لمعاشه كالفرش والبساط والأواني مثلا ، فلا وجه للجبر فيها ، ضرورة أن التلف ليس من المئونة ، ولا أنه يمنع عن صدق الاستفادة لما ربحه .
وأما شراء بدل التالف فيما كان مؤنة فهو أمر آخر ، وإن جبره بالربح من باب أن شراء ذلك مع عدم وجوده يعدّ مؤنة ، لا أنه جبر



[1] ولذلك لا يصدق على قبول الهبة ، فإن الهبة تحصيل المال لا تحصيل زيادته .

104

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست